(يجب) على الوالد التسوية بين أولاده في العطية والتمليك المالي، (ويستحب) له التسوية في المحبة والرعاية، لكن إذا كان فيهم من هو معاق أو مريض أو صغير ونحوه فالعادة أن يكون أولى بالشفقة والرحمة والرقة. وقد سئل بعض العرب: من أحب أولادك إليك؟ فقال: الصغير حتى يكبر، والمريض حتى يبرأ، والغائب حتى يقدم. logo القلوب أوعية؛ منها ما يستوعب الخير، ومنها ما يستوعب الشر. وأفضل القلوب هي التي تمتلئ بالخير،تمتلئ بالعلم وتمتلئ بالدين والعبادة، تمتلئ بالعلم النافع والعقيدة السليمة، هذه هي القلوب الواعية، وهي أرجى القلوب لتحصيل الخير لا بأس أن يكتب المسلم اسمه في طرة المصحف (جانبه) مخافة اشتباه مصحفه بغيره، فقد لا يناسبه إلا مصحفه المخصص له، ولا بأس أن يكتب بعض الفوائد على الهوامش كتفسير كلمة أو سبب نزول أو ما أشبه ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "أد الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك". فلو خانك إنسان فلا تجازه بالخيانة، بل اصفح وتجاوز عنه حتى يثيبك الله بالحسنى ويعفو عنك، ويعاقبه على خيانته إذا كان قد تعمدها، ولربما ندم إذا رآك تعامله بهذه المعاملة وهو قد خان! فيندم ويتخلق بأخلاقك؛ فيكون عملك هذا دعوة وسببا للتخلق بهذا الخلق العظيم. من كان مسافرا ولم يصل المغرب والعشاء فأدرك العشاء خلف إمام مقيم فالمختار أنه يصلي المغرب وحده، فإذا صلاها دخل معه في بقية العشاء، وذلك لاختلاف النية؛ فإن المغرب والعشاء متفاوتان بينهما فرق في عدد الركعات. هذا الذي نختاره. وأجاز بعض المشائخ أنه يدخل معهم بنية المغرب، فإذا صلوا ثلاثا فارقهم وتشهد لنفسه وسلم، ثم صلى العشاء، ولكل اجتهاده
shape
كتاب الروض المربع الجزء الأول
161288 مشاهدة print word pdf
line-top
ولي الميت الذي يصوم عنه هو وارثه

والولي هو الوارث فإن صام غيره جاز مطلقا ؛ لأنه تبرع، وإن خلف تركة وجب الفعل فيفعله الولي أو يدفع إلى من يفعله عنه؛ ويدفع في الصوم عن كل يوم طعام مسكين، وهذا كله فيمن أمكنه صوم ما نذر فلم يصمه.


يقول: الولي أحد الورثة، فإن قلنا: إنه يصوم كما في النذر جاز أن يصوم واحد منهم؛ ذكر أو أنثى أحد أبنائه أو أحد بناته أو أحد أبويه؛ أو أحد أجداده أو جداته أو أحد إخوته أو نحوه.
ولا يلزم ذلك إنما هو مستحب؛ لأنا لا نلزم أحدا أن يعمل عن غيره، إنما ذلك مستحب فإن قيل: النبي -صلى الله عليه وسلم- أمر تلك المرأة أن تصوم عن أمها، قال: صومي عن أمك؛ أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ فاقضوا الله؛ فالله أحق بالقضاء هذا لا شك أنه دليل، ولكن لما كانت هي السائلة عرف بذلك أنها ملتزمة بأن تصوم عن أمها؛ فلذلك أمرها؛ أمرها بأن تصوم لأنها هي التي سألت، كأنه عرف منها محبة ذلك، وأنها تشتهي أن تبرئ ذمة أمها؛ فلذلك أمرها بقوله: نعم، صومي عنها.
أما إذا كان له مال وقلنا: يطعم عنه فإنه يطعم عنه؛ عن كل يوم مسكين بقدر الفدية التي يفديها في دم الجبران، أو في فعل محظور من محظورات الإحرام أو نحو ذلك. وقدرت بإطعام مسكين في قوله تعالى: فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فالصدقة فسرت بأنها إطعام ستة مساكين، لكل مسكين ما يكفيه غداء أو عشاء، وهكذا فدية الصيام، إذا فدي عنه إذا كان ميتا وعليه صيام كنذر ونحوه أو كفارة أو فريضة -على القول بأنه يجب قضاؤها- ما يجزئ في طعام مسكين.
قال بعضهم: إنه لا بد من مد بُرّ، والقول الثاني: إنه نصف صاع من البر أو من غيره لا يكفي أقل من نصف الصاع، وهذا هو المختار، وإن كان المشهور أنه مُدّ. فعلى كل حال يحرص على أن تبرأ ذمة الميت، ويبادر بقضاء ما عليه.
وهل يجوز تفريق الصيام أو توزيعه ؟ فيه خلاف، والصحيح أنه يجوز كما إذا كان مثلا عليه صيام خمسة عشر يوما وله ثلاثة أولاد؛ توازعوها، وقال كل منهم: أنا أصوم خمسة. لا بأس، أو كان له مثلا عشرة أولاد وعليه عشرة أيام؛ فقالوا: نصوم كل يوم واحدا يجزئ ذلك؛ لأن هذا يعتبر قضاء. نعم.

line-bottom